محمد بن الحسن الشيباني
114
كتاب الأصل ( المبسوط )
ولم ؟ قال لأنه حجارة قلت ولو كان في شيء من هذا لكان في الكحل والزرنيخ والمغرة والنورة والحصى وهذا كله حجارة وليس في الحجارة شيء قلت أرأيت الزيبق إذا أصيب في معدنه هل فيه شيء قال نعم عليه الخمس وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف ما أرى فيه شيئا قلت أرأيت الرجل يصيب الركاز من الذهب أو الفضة أو الجوهر مما يعرف أنه قديم فيحفره فيخرجه من أرض الفلاة قال فيه الخمس وما بقي فهو له لأنه جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الركاز الخمس والركاز هو الكنز